24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 18/07/1998
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بالدوحة. على أنه يجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة إذا رأى ذلك ضروريا.ً