07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 44 - مكرر تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1987):
للحكومة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة تأسيس نادٍ أو عدة أندية بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع لأحكام هذا القانون الأندية المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.