09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:1- رسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.2- وضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم.3- اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة.4- إقرار الهياكل التنظيمية لهيئات وأجهزة المجلس والهيئات والأجهزة التابعة لها، واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.5- إصدار نظام استثمار أموال المجلس.6- إقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.7- عقد الاتفاقيات المتعلقة بشؤون التعليم مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.8- إقرار معايير وشروط وضوابط الابتعاث.9- قبول الهبات والتبرعات. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة أو الأمين العام.