18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز العلمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس.2- وضع معايير وشروط الترخيص بإنشاء المدارس، ومتابعة تنفيذها.3- إصدار التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة والعامة وفقاً للمعايير المعتمدة.4- تقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- تطوير معايير للمناهج الدراسية، وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً.6- تقديم التمويل اللازم للمدارس المستقلة في حدود الموازنة المقررة.7- وضع وتنفيذ برامج الدعم التعليمي (الكوبونات).