28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تهدف هيئة التعليم العالي إلى تطوير التعليم العالي والفني والتقني من خلال توفير التخصصات اللازمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنية، وتشجيع الإبداع والتميز لدى طلاب التعليم العالي والفني والتقني، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، وبوجه خاص ما يلي:1- إرشاد الطلاب إلى التخصصات المتوفرة محلياً وشروط الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وبالمعاهد الفنية والتقنية.2- إعداد قوائم الجامعات الأجنبية المعترف بشهادتها في الدولة، وفقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس.3- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.4- تقديم المنح للدراسة في الجامعات المحلية والأجنبية وفقاً للمعايير والشروط والضوابط التي يقرها المجلس، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج.