28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية والتعليمية المعتمدة.2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس للأطراف المعنية.4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم.