18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التربية والتعليم، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.