18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.