18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.