27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.