22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
ينشأ مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، تلحق بالميزانية العامة للدولة.