22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
للمجلس في سبيل تحقيق الغرض المشار إليه في المادة السابقة، القيام بما يلي:-1- اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها المحددة لملامح المجتمع القطري وتوجهاته المستقبلية.2- اقتراح الأهداف الإنمائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.3- إعداد الخطط الإنمائية طويلة المدى والمتوسطة والقصيرة بكل مكوناتها ومشروعاتها، وتوزيع مسئولياتها على القطاعات بالتنسيق الكامل فيما بين تلك القطاعات.4- اتخاذ ما يلزم من إجراءات والقيام بما يلزم من دراسات وأعمال من أجل فاعلية التخطيط وقيام كل جهة بتنفيذ دورها في الخطة.5- المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط، والمعاونة في توفير متطلبات التنفيذ، وإزالة معوقاته، وإعداد التقارير الخاصة بتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.6- متابعة التزام جميع الجهات بالسياسات والخطط المعتمدة.7- اقتراح التشريعات الخاصة بالتخطيط.8- اقتراح أفضل السبل لتنظيم الجهاز الإداري للدولة والخدمات العامة، بما يكفل الإسهام إسهاماً إيجابياً في تحقيق التنمية الشاملة.9- دراسة شئون التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.10- دراسة المسائل التي يحيلها الأمير إليه في مجالات اختصاصاته.