22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً تفصيلياً سنوياً بشأن المشروعات المختلفة المتعلقة بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومدى ما أحرزته من تقدم وما تم تنفيذه منها، وما يصادفها من عقبات، وما يقترحه المجلس من حلول أو علاج.وتمهيداً لاتخاذ قرار بشأن هذا التقرير، يحيل الأمير نسخة منه إلى مجلس الوزراء لإبداء رأيه وعرض توصياته بصدده.