22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.وتتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية، التي تتطلبها أعمال المجلس وشعبه ولجانه.وتسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي وعمال المجلس وأمانته العامة.