22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع ميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة المالية للمجلس.