22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قرار أميري 6 /1994) تاريخ بدء العمل : 31/07/1994 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من الوزراء أو غيرهم للمشاركة في مناقشات المجلس. ولا يكون لهم صوت معدود.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/05/1989 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/1994يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من الوزراء أو غيرهم للمشاركة في مناقشات المجلس. ولا يكون لهم صوت معدود.
المادة 12 - (عدلت بموجب قرار أميري 6 /1994) تاريخ بدء العمل : 31/07/1994
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من الوزراء أو غيرهم للمشاركة في مناقشات المجلس. ولا يكون لهم صوت معدود.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/05/1989 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/1994
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من الوزراء أو غيرهم للمشاركة في مناقشات المجلس. ولا يكون لهم صوت معدود.