22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 10/05/1989
تنشأ في كل وزارة وفي المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو الرئيس المختص.ويجوز أن يحضر اجتماعات الوحدة مندوب عن المجلس بناء على طلب الوزير أو الرئيس المختص وموافقة رئيس المجلس.وتتولى كل وحدة جمع البيانات والقيام بالدراسات اللازمة لتحضير مشروع الخطة العامة، والخطط السنوية وتقارير المتابعة، في حدود اختصاص الجهة التي تتبعها، وفيما يخص القطاع الخاص الذي يقع تحت رقابتها أو إشرافها.وترفع الوحدة تقاريرها ومقترحاتها إلى الوزير أو الرئيس المختص. ويتولى الوزير أو الرئيس المختص إحالة مشروعات الخطط المتعلقة بالوزارة أو الجهة الحكومية وتقارير المتابعة إلى المجلس.