25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب مرسوم 36 /2010) تاريخ بدء العمل : 08/06/2010 ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 19/02/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/06/2010ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مع التحفظ بشكل عام على أي نصوص في البروتوكول تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
المادة 1 - (عدلت بموجب مرسوم 36 /2010) تاريخ بدء العمل : 08/06/2010
ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 19/02/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/06/2010
ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مع التحفظ بشكل عام على أي نصوص في البروتوكول تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.