26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 11/08/2008
صُودق على الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، مع التحفظ على الفقرة (30) من المادة (8) من الاتفاقية، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.