31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/10/2011
صُودق على بروتوكول للتعاون بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جورجيا، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 21/2/2011، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.