31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 24/10/2011
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.