20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/12/2007
صُودق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.