17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/12/2007
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.