20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
تتولى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والنقل الأعمال المتعلقة بتفريغ البضائع ونقلها بميناء الدوحة البحري، وبتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.