28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.