02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/05/2008
يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تُسمى شركة/ قطر لإدارة المشاريع، برأس مال قدره مائتا مليون (200,000,000) ريال قطري.