02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/05/2008
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.