27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
المبادئ السياسية:أ- تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وأمنه واستقراره وتدفع عنه كل عدوان بكل إمكاناتها.ب- تؤمن الدولة بأن اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتأييد ذلك الاتحاد والعمل على تحقيقه في أنسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول الشقيقة التي تربطها بها أعمق الروابط جذورا وأكثرها قوة وأشدها أصالة.ج- تؤمن الدولة بأخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الأمة العربية، وتساند بكل قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد الدولة تأييدا تاما جامعة الدول العربية والأهداف العليا التي يرمي ميثاقها إلى تحقيقها.د- توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لإرساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديموقراطية الصحيحة، وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا.هـ- تهدف السياسة الخارجية للدولة إلى توثيق أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب الإسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للسلام عامة على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الخارجية. وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء، وإشاعة السلام والأمن في أرجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السلمية وإقامة علاقاتها فيما بينها على أساس العدالة والمساواة في ظل أحكام القانون الدولي.