22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
المبادئ الاقتصادية:أ- الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.ب- تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي في حدود الصالح العام. وللدولة أن تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير الوطن. وينظم القانون قواعد هذا الإشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام.ج- توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش الكريم للمواطنين.