27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
المبادئ الثقافية:أ- التعليم دعامة أساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام ومجانيته في كل المراحل.ب- التعليم أداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.ج- هدف التعليم هو إنشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن بالله، محلى بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الإسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه.د- ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية.