10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
أ- لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك.ب- لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة إلا بمقتضى قانون سابق.