27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما أن له الحق في الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة.