27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.