10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.