22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.