31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الأساسي.