31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 - (عدلت بموجب قرار أميري 16 /1997) تاريخ بدء العمل : 25/05/1997 للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد.وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/1997في حالة تغيب الأمير خارج الدولة، يعين بأمر أميري نائبا لممارسة سلطاته بالوكالة عنه مدة غيابه، ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تحديد نطاق هذه السلطات وتنظيم ممارستها.
المادة 22 - (عدلت بموجب قرار أميري 16 /1997) تاريخ بدء العمل : 25/05/1997
للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد.وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/1997
في حالة تغيب الأمير خارج الدولة، يعين بأمر أميري نائبا لممارسة سلطاته بالوكالة عنه مدة غيابه، ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تحديد نطاق هذه السلطات وتنظيم ممارستها.