31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.