07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.