07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 29 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 يعين الأمير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل إستقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بأمر أميري.ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر، وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996يعين الأمير الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري.
المادة 29 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
يعين الأمير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل إستقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بأمر أميري.ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر، وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
يعين الأمير الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري.