21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يخلو منصب الوزير في الحالات التالية: أ-عند وفاته.ب- إذا أعفاه الأمير من منصبه أو قبل استقالته. ج- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.