20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في مجالات مختلفة.