18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
للأمير أن يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا.