31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 60 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):
يجوز أن يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب إلى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما أن لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم أو أن ينيبوهم عنهم. ولعضو مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح أمر معين من الأمور المعروضة على المجلس.ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.