24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
للأمير أن يحل مجلس الشورى إذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان أسباب الحل.وإذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على ألا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهرا واحدا من تاريخ الحل.