31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 65 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
عدل القضاء دعامة أساسية للحكم في الدولة.والقضاة مستقلون في أداء اختصاصاتهم. ولا يجوز لأية جهة التدخل في سير العدالة.