27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 67 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يجوز للأمير تنقيح هذا النظام الأساسي بالتعديل أو الحذف أو الإضافة إذا ما رأى أن مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح.