27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
كلما استلزم هذا النظام الأساسي قانونا لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل هذا القانون قائما بالفعل في تاريخ العمل بهذا النظام، يستمر العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم.وتصدر القوانين التي يستلزمها هذا النظام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أخرى لصدورها.