27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 71 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يستمر العمل بهذا النظام الأساسي المؤقت المعدل حتى تاريخ العمل بالنظام الأساسي الكامل المشار إليه في المادة السابقة من هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل.وباستثناء الأحكام التي ورد بشأنها نص يحدد موعدا خاصا لتطبيقها، يعمل بهذا النظام الأساسي المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينشر في هذه الجريدة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.