01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 18/06/2012
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: المجلس الأعلى للصحة.الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة.الوفاة: توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل نهائياً.